للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لِرِعَاءِ الإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ: أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُوا رَمْيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ، فَيَرْمُوهُ فِي أَحَدِهِمَا (١). رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. [ط: ٢١٨، ت: ٩٥٥، ن: ٣٠٦٩].

* * *

[١١ - باب ما يجتنبه المحرم]

ــ

وقوله: (رخص رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لرعاء الإبل في البيتوتة) أي: رخص لهم أن يتركوا المبيت بمنًى في ليالي أيام التشريق لاشتغالهم بالرعي، وذلك كما رخص عباس في المبيت بمكة.

وقوله: (أن يرموا) أي: بأن يرموا جمرة العقبة (يوم النحر) ثم يذهبوا بإبلهم للرعي، (ثم يجمعوا) اليومين الذين (بعد يوم النحر)، فرموا في آخر أيام النحر بعد الغد.

[١١ - باب ما يجتنبه المحرم]

أي: ما يَحرم عليه فعله، سواء وجب عليه الدم أو الصدقة أو لا، والصدقة إما


(١) قال شيخنا في "التقرير": مشكل على مذهب الكل؛ لأنه لم يقل به أحد، اللهم إلا أن يوجه على الرواية الشاذة للحنفية، وهي أن الجمع صوري، وهو رمي يوم النحر إلى آخر الليل ورمي يوم الثاني إلى أول الوقت وهو على تلك الرواية الشاذة بعد طلوع الفجر، وقال في "الكوكب" (١/ ٣٠١): هذا يتصور على وجهين: يقيموا بعد يوم النحر حتى يرموا الحادي عشر، فيذهبوا ثم يأتوا الثالث عشر، فيرموا رمي الثاني عشر والثالث عشر في الثالث عشر، والثاني: أن يذهبوا بعد رمي النحر حتى يأتوا في الثاني عشر، فيرموا رمي الحادي عشر والثاني عشر، ثم يقيموا ثمة حتى يرموا الثالث عشر رمي هذا اليوم، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>