للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

١٠١٤ - [١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ أَحَدُكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى؟ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٢٣٢، م: ٣٨٩].

ــ

السهو منه -صلى اللَّه عليه وسلم- إدراك شرف الاتِّباع والاقتداء، ولا يحصل ذلك إلا به.

واعلم أن جواز السهو والنسيان على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الأقوال فيما يتعلق بالإخبار والإبلاغ غير جائز، واختلفوا في الأفعال من الصلاة وغيرها، والمختار عند أهل الحق جوازه، لأنه قد دلت عليه الأحاديث الصحيحة فلا بد من القول بها، ولا بأس فيه، ولا يلزم محذور، بل يتضمن الحكمة كما ذكر.

الفصل الأول

١٠١٤ - [١] (أبو هريرة) قوله: (فلبس عليه) بالتخفيف، أي: خلط الشيطان عليه أمر صلاته وشوّش خاطره، وربما يشدّد للتكثير من اللَّبْس بالفتح بمعنى الخلط والتشكيك والتمويه، من باب ضرب يضرب، من لَبَسْتُ الأمر بالفتح أَلْبِسه بالكسر: إذا خلطت بعضه ببعض، ومنه: {وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ}، وأما اللُّبس بالضم بمعنى لُبس الثوب فهو من باب سمع يسمع.

وقوله: (فليسجد سجدتين) (١) ويسنُّ فيهما من الذكر ما في سجدتي الصلاة، وقيل: يسن أن يقول فيهما: سبحان من لا يسهو ولا ينام.


(١) مسنون عند الشافعي، واجب عند أحمد، وأبي حنيفة على المشهور، وقيل: مسنون. وعند مالك واجب في النقصان دون الزيادة. كذا في "التقرير".

<<  <  ج: ص:  >  >>