للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠١٥ - [٢] وَعَنْ عَطَاءَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ،

ــ

واعلم أن هذه صورة الشك والتردد في الفرق بين الشك والسهو بأن في السهو والنسيان يجزم بجانب واحد، وفي الشك متردد لا يدري كم صلى، قالوا: ولم يقع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الشك أبدًا، لأنه من تلبيس الشيطان كما نطق به الحديث، ووقع في السهو والنسيان لغلبة الاستغراق والتوجه، وهو وإن كان خلاف الواقع ولكنه كان لا يُقَرَّر عليه، ويُنَبَّه على ما في الواقع، فبيَّن للأمة حكم الشك كما في الحديث الآتي فقال: (إذا شك أحدكم في الصلاة) أي: تردَّد شاملًا لصورة الرجحان والمساواة.

١٠١٥ - [٢] (عطاء بن يسار) قوله: (فليطرح الشك) أي: المشكوك، والمراد بـ (ما استيقن) الأقلُّ.

وقوله: (ثم يسجد) بالجزم والرفع، والأول أظهر.

وقوله: (قبل أن يسلم) وفي رواية الترمذي: قبل التسليم، وليس في رواية البخاري ومسلم هذا القيد، وسيجيء الكلام في الاختلاف في أن سجدتي السهو قبل السلام أو بعده.

وقوله: (فإن كان صلى خمسًا) أي: إن شك في أنه صلى ثلاثًا أو أربعًا فبنى على الثلاث، فضم ركعة، فإن كان الواقع أنه كان صلى أربعًا وضم إليه الركعة صارت خمسًا.

وقوله: (شفعن له صلاته) أي: جَعَلْن هذه الركعات الخمس للمصلي بهذين

<<  <  ج: ص:  >  >>