للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٥٧١].

وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلًا. وَفي رِوَايَتِهِ: "شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ". [ط: ٦٢].

ــ

السجدتين صلاتَه شفعًا، أي: ستًّا، بجعل السجدتين في حكم ركعة أخرى، وإن كان ثلاثًا فصارت بضم الركعة أربعًا فيكون قد صلاها لإتمام الأربع، وعلى هذا لا تكون السجدتان محتاجًا إليهما، ولكن كانتا ترغيمًا وتذليلًا للشيطان لمضادته في التلبيس والتخليط.

وقوله: (شفعها) أي: جعل المصلي الركعات الخمس بهاتين السجدتين شفعًا.

ثم اعلم أن ظاهر هذا الحديث يدل على أنه يبني على ما استيقن ولا يعمل بالتحري وهو مذهب الجمهور، وقال الترمذي (١): وعند بعض أهل العلم في صورة الشك يعيد الصلاة، وقال أبو حنيفة رحمه اللَّه: يعيد إن شك أول مرة (٢) -أي: لم يكن الشك عادة له- وإلا تحرى بالظن الغالب، ويعمل به، وبعد التحري إن لم يحصل غلبة الظن في جاثب واحد بنى على الأقل وسجد للسهو، لأن البناء على الظن الغالب أصل مقرَّر في الشرع كما في القبلة ونحوها، وقد جاء في الصحيحين (٣) عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إذا شك أحدكم فليتحر الصواب وليتم عليه) كذا أورده الشُّمُنِّي، وفي


(١) "سنن الترمذي" (٣٩٦).
(٢) اختلفوا في تفسير أول مرة في هذا المقام فقيل: معناه أول سهو وفع في عمره، وقال شمس الأئمة رحمه اللَّه: معناه لم يصر السهو عادة، وقال فخر الإسلام: أول سهو وقع في هذا الصلاة كذا قال الشُّمُنِّي، وقالوا: المختار هو القول الثاني. كذا في "المرقاة" (٢/ ٧٩٨).
(٣) "صحيح البخاري" (٤٠١)، و"صحيح مسلم" (٥٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>