للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَبَاعَهُ بِدِينَارَيْنِ، فَرَجَعَ فَاشْتَرَى أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ، فَجَاءَ بِهَا وَبِالدِّينَارِ الَّذِي اسْتَفْضَلَ من الأُخْرَى، فَتَصَدَّقَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِالدِّينَارِ، فَدَعَا لَهُ أَنْ يُبَارَكَ لَهُ فِي تِجَارَتِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: ١٢٨٠، د: ٣٣٨٦].

* * *

[١١ - باب الغصب والعارية]

ــ

كقوله: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: ١٩٥] على وجه

وقوله: (استفضل من الأخرى) أفضلْتُ منه الشيءَ واستفضلتُه بمعنى.

[١١ - باب الغصب والعارية]

في (القاموس) (١): غَصَبَهُ يَغْصِبُهُ: أخَذَهُ ظُلْمًا، كاغْتَصَبَهُ، وفي (شرح كتاب الخرقي): الغصب في اللغة: أخذ الشيء ظلمًا. قاله الجوهري وابن سيده وغيرهما، وفي الاصطلاح: قال أبو محمد في (المقنع): إنه الاستيلاء على مال الغير قهرًا بغير حق، فالاستيلاء يستدعي القهر والغلبة، فإذًا قوله: (قهرًا) زيادة في الحد، ولهذا أسقطه في (المغني)، لكن فيه زيادة إيضاح، يخرج بذلك المال المسروق، والمنتَهب، والمختلَس، لأنه لم يأخذه على وجه القهر، وقوله: (بغير حق)، يخرج الاستيلاء بحق، كاستيلاء الولي على مال الصبي، والحاكم على مال المفلس، ونحو ذلك.

وهذا التعريف غير جامع، لخروج ما عدا المال من الحقوق، كالكلب، وخمر الذمي، ونحو ذلك.

وقال أبو البركات: الاستيلاء على مال الغير ظلمًا، ويَرِدُ عليه ما ورد على الأول،


(١) "القاموس المحيط" (ص: ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>