وقوله:(فقالت عمرة) بفتح العين (بنت رواحة) بفتح الراء، وهي أم النعمان ابن بشير قالت حين نحل بشير ابنه منها:(لا أرضى حتى تشهد) من الإشهاد، أي: تأخذه شاهدًا.
الفصل الثاني
٣٠٢٠ - [٥](عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (إلا الوالد من ولده) أي: من الهبة لولده، وهذا الحديث أصرح من الأول في جواز رجوع الوالد من هبة الولد.