للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَوَّبَ اللَّهُ رَأسَهُ فِي النَّارِ. [د: ٥٢٣٩].

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٢٩٧١ - [١١] عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الأَرْضِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا، وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فَحْلِ النَّخْلِ. رَوَاهُ مَالِكٌ. [ط: ٢٦٥٠].

* * *

ــ

عروة كان يقطعه ويتخذ منه أبوابًا، وأجمعوا على إباحة قطعه.

وقوله: (صوب اللَّه رأسه) أي: خفضه.

وقوله: (يعني: من قطع) بيان ما حذف منه، و (الغشم) بفتح الغين المعجمة: الظلم.

الفصل الثالث

٢٩٧١ - [١١] (عثمان بن عفان) قوله: (ولا شفعة في بئر ولا فحل النخل) لأن الشفعة إنما تكون في عقار يحتمل القسمة، والبئر وفحل النخل ليس كذلك، أما البئر فلكونه غير محتمل للقسمة، وأما فحل النخل فليس بعقار، ووجه تخصيصه بالذكر لأن القوم كانوا قد يتوارثون نخيلًا وتقاسموا، ولهم فحل يلقحون منه نخيلهم، فإذا باع أحد نصيبه من تلك النخيل بحقوقه من الفحال وغيره، فلا شفعة للشركاء في الفحال لعدم كونه عقارًا، فافهم.

اعلم أن الشفعة واجبة عندنا في العقار وإن كان مما لا يقسم كالحمام والرحى، وقال الشافعي رحمه اللَّه: لا شفعة فيما لا يقسم؛ لأنها إنما وجبت دفعًا لمؤنة القسمة، وهذا لا يتحقق فيما لا يقسم، ولنا قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (الشفعة في كل شيء من عقار أو ربع)

<<  <  ج: ص:  >  >>