٢٦٧٤، ٢٦٧٥ - [١٦، ١٧](عائشة، ابن عباس) قوله: (إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء) أي: كل شيء حرم بالإحرام، ومنه الحلق فإنه حرام على المحرم، فلا يتجه ما قيل: إنه يفهم من بعض الأحاديث أن الحلق محلل، أي: لما بعده من اللبس والتطيب، والنزاع لفظي، فافهم.
٢٦٧٦ - [١٨](عنها) قوله: (أفاض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من آخر يومه حين صلى الظهر) أي: بمنًى، فهذا أيضًا يخالف بظاهره رواية: أنه صلى الظهر بمكة، فهو من الاضطراب، إلا أن يقال: إنَّه آخر الطواف إلى آخر اليوم عن صلاة الظهر بمكة، فلا منافاة، فتدبر.