للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فرقًا لطيفًا يعرف به العقد من الوطء، فإذا قالوا: نكح فلانة أو ابنة فلان أرادوا تزوجها، وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته لم يرد إلا المجامعة.

قلت: وظاهر هذا الاشتراكُ كالذي قبله، وأن القرينة تعيِّنُ.

وأما في الشرع فقيل: العقد، وبقيد الإطلاق ينصرف إليه، اختار [هـ] ابن عقيل وابن البناء وأبو محمد، والقاضي في (التعليق) في كون المحرم لا ينكح لما قيل له: إن النكاح حقيقة في الوطء، قال: إن كان في اللغة حقيقة في الوطء، فهو في عرف الشرع للعقد، وذلك لأنه الأشهر في الكتاب والسنة، ولهذا ليس في الكتاب لفظ النكاح بمعنى الوطء إلا في قوله: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] على المشهور، ولصحة نفيه عن الوطء، فيقال: هذا سِفاح وليس بنكاح، وصحةُ النفي دليلُ المجاز، وقال القاضي في (المجرد): الأشبه بأصلنا أنه حقيقة في العقد والوطء جميعًا، وذلك لورودهما في الكتاب العزيز، والأصل في الإطلاق الحقيقة، وقال القاضي في (العدة) وأبو الخطاب وأبو يعلى: هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وذلك كما تقدم عن الأزهري، والأصل عدم النقل، انتهى.

ثم النكاح عندنا سنة، وعند التوقان واجب إن وجد المؤنة، وكذا عند أحمد في رواية، وفي أخرى: واجب إذا خاف الزنا، ويُسنُّ عند التوقان، وفي رواية عنه: يباح عند عدم التوقان لكبر أو مرض أو غير ذلك، وفي أخرى: يستحب، وحيث قيل بالوجوب هل يندفع بالتسري؟ فيه وجهان، هذا عند أحمد، وعند الشافعي يستحب عند وجود التوقان والمؤن، ويكره عند عدمهما بالاتفاق في الأحوال كلها، ثم النكاح أفضل عندنا من التخلي للعبادة خلافًا للأئمة، والخلاف إنما يكون في غير صورة الوجوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>