للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٣٠ - [٢٤] وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَتْ آيَةُ الرِّبَا، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا، فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيبَةَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ الدَّارِميُّ. [جه: ٢٢٧٦، دي: ١/ ٦٤].

٢٨٣١ - [٢٥] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا، فَأَهْدَى إِلَيْهِ،

ــ

فيه، وليس ارتكاب كلِّ منهي عنه موجبًا لِلَعن فاعله، إذ ربما كان للتنزيه، ولو كان للتحريم أيضًا فالمحرمات لها مراتب، بعضها أشد من بعض، وإما لإرادة أنه كان يستمر على النهي عنه ويدوم عليه تأكيدًا ومبالغة ولوقوعه في الأوقات، فيكون اللعن عليه أشد وأكثر، واللَّه أعلم.

٢٨٣٠ - [٢٤] (عمر بن الخطاب) قوله: (آخر ما نزلت آية الربا) يعني: هي ثابتة غير منسوخة، لكن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبض ولم يفسرها بحيث نحيط بجميع جزئياتها وموادها، بل بيَّنها في الأشياء وترك ما سواها على القياس والاجتهاد، فينبغي لكم أن تَدَعُوا الربا الصريح وما يَشتبِه الأمر فيه تورعًا واحتياطًا، هذا ما يفهم من ظاهر سوق العبارة، واللَّه أعلم.

وقال الطيبي (١): يعني أن هذه الآية ثابتة غير منسوخة، صريحة غير مشتبِهة، فلذلك لم يفسرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأجروها على ما هي عليه ولا ترتابوا فيها، واتركوا الحيلة في حِل الربا، وهو المراد بقوله: (فدعوا الربا والريبة)، انتهى.

٢٨٣١ - [٢٥] (أنس) قوله: (قرضًا) إما مفعول مطلق من باب أنبت نباتًا، أو مفعول به والمراد به المقروض، والضمير في (فأهدى) راجع إلى (أحد) المقدر مفعولًا


(١) "شرح الطيبي" (٦/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>