للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٤٢٤].

٣٠٩٩ - [٢] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا". مُتَّفَقٌ عَلَيْه (١). [خ: ٥٢٤٠].

٣١٠٠ - [٣] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ،

ــ

خلوته -صلى اللَّه عليه وسلم- ببعض النساء أنها كانت خالته رضاعًا، وقد ذكرناه في موضعه، فتدبر.

٣٠٩٩ - [٢] (ابن مسعود) قوله: (لا تباشر المرأة المرأة) نفي في معنى النهي، وأصل المباشرة بمعنى لمس البشرة، وهي ظاهر جلد الإنسان، ولعل الظاهر أن المراد هنا المخالطة والمصاحبة.

وقوله: (فتنعتها) عطف على (تباشر)، والفاء للسببية، مثل قولك: الذي يطيرُ فيغضَبُ زيدٌ الذبابُ، والنفي مُنَصَّبٌ عليهما، فيكون المنفي مجموعَهما، وفي الحقيقة النفي راجع إلى النعت.

٣١٠٠ - [٣] (أبو سعيد) قوله: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة) لما كان هذان القسمان محلَّ أن يُتوهَّمَ جوازُهما والمسامحةُ فِيهما خَصَّهما بالذكر، فنظر الرجل إلى عورة المرأة ونظر المرأة إلى عورة الرجل أشدّ وأغلظ وأقرب إلى الحرمة؛ فلهذا لم يتعرض لذكرهما، وعورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته، وكذا عورة المرأة في حق المرأة، وأما في حق الرجل فكلها إلا الوجه والكفين، ولذلك سميت المرأة عورة، والأصح أن الأمرد الصبيح حكمه حكم النساء، والنظر


(١) كذا في نسخ "المشكاة"، ولكن الحديث غير موجود عند مسلم، ولم يعزه المزي إلى مسلم في "تحفة الأشراف".

<<  <  ج: ص:  >  >>