إلى المرأة الأجنبية حرام بشهوة أو بغير شهوة، وقيل: مكروه إن كان بغير شهوة، ويفهم من بعض الروايات أن حرمة النظر إلى الغلام مشروطة بالشهوة، وقد عرف تفصيل هذه المسائل في الفقه.
وقوله:(ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد) أي: لا يضطجعان في ثوب واحد متجردين.
٣١٠١ - [١٤](جابر) قوله: (عند امرأة ثيب) خص الثيب بالذكر لأن البكر تكون أغَضَّ وأخوفَ على نفسها، وقيل: المراد بالثيب مَن لا زوج لها، والأظهر أن يكون المراد بها الشابة.
وقوله:(أو ذا محرم) هو كلُّ مَن حرم عليه نكاحُها على التأبيد.
٣١٠٢ - [٥](عقبة بن عامر) قوله: (أريت الحمو)(١) بسكون الميم بهمزة، وجاء حَمًا كعَصًا، وحَمُو كأبو، وحَمٌ كأبٍ، وهو اسم لأقارب المرأة من جانب الزوج،
(١) هو بفتح الحاء وكسرها وسكون الميم واحد الأحماء. "مرقاة المفاتيح" (٥/ ٢٠٥١).