للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٤٥ - [٢٤] وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَرَأَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}، فَقَالَ: آمِينَ، مَدَّ بِهَا صَوْتَهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ. . . . .

ــ

٨٤٥ - [٢٤] (وائل بن حجر) قوله: (مد بها) أي: بكلمة (آمين)، (صوته) يحتمل الجهر بها، ويحتمل مدَّ الألف على اللغة الفصحى، والظاهر هو الأول بقرينة الروايات الأخر، ففي بعضها: (يرفع بها صوته)، وهذا صريح في معنى الجهر، وفي رواية ابن ماجه (١): (حتى يسمعها [أهل] الصف الأول، فيرتج بها المسجد)، وفي بعضها: (يسمع من كان في الصف الأول قريبًا منه -صلى اللَّه عليه وسلم-)، ولما روى أبو هريرة: (كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا تلا {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}، قال: آمين، حتى يسمع من يليه من الصف الأول) رواه أبو داود وابن ماجه (٢)، وبهذا وفَّق بعض الشافعية بين حديثي الجهر والخفض بأن المراد بالخفض عدم القرع العنيف وبالجهر دوي الصوت؛ لأنه يوجب ارتجاج الصوت، والظاهر الحمل على كلا الفعلين تارةً فتارةً، واللَّه أعلم.

واعلم أن التأمين بعد قراءة الفاتحة في الصلاة سنة، سواء كان منفردًا أو إمامًا أو مأمومًا، وإن لم يؤمِّن إمامه، وفي تأمين المقتدي في الصلاة السرية على تقدير سماعها خلاف، فعند البعض: يؤمِّن بظاهر الحديث، وعند آخرين: لا يؤمِّن لعدم اعتبار هذا الجهر، كذا في شرح ابن الهمام (٣).


(١) "سنن ابن ماجه" (ح: ٨٥٣).
(٢) "سنن أبي داود" (ح: ٩٣٤)، و"ابن ماجه" (٨٥٣).
(٣) "شرح فتح القدير" (١/ ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>