للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٦٤٥، م: ٦٥٠].

ــ

(القاموس)، وقال الجوهري (١): وهو شاذ لا نظير له، والرواية ههنا بضم الضاد.

وقوله: (صلاة الفذ) مفعول (تفضل) يقال: فضله ويفضله: كان أفضل منه، و (الفذ) بفتح الفاء وتشديد الذال المعجمة: الفرد، يقال: فذ الرجل من أصحابه: انفرد وشذ عنهم، وهل هذا الفضل والتضعيف مختص بالجماعة في المسجد؟ اختلف فيه، قيل: يختص.

وقوله: (بسبع وعشرين درجة) وفي رواية: (بخمس وعشرين)، وقال الترمذي (٢): وفي الباب عن عبد اللَّه بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي سعيد وأبي هريرة وأنس -رضي اللَّه عنهم-، وحديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-, حسن صحيح، وعامة من روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما قالوا: خمسة وعشرين إلا ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- فإنه قال: سبعًا وعشرين، انتهى.

ووفق بين الحديثين بأن ذكر القليل لا ينافي الكثير، وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد، وبه يقول الكرماني في مواضع من شرح البخاري، وبأنه أوحي إليه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالخمس، ثم بالزيادة تفضلًا وإنعامًا من اللَّه سبحانه، وبأن ذلك من جهة اختلاف حال المصلي والصلاة، وقيل: إن السبع مختص بالجهرية والخمس بالسرية.

ثم إن تخصيص العدد من الأسرار التي لا يعلمها بالحقيقة إلا الشارع، وهكذا حال العدد في كل ما ورد به الشرع، فقيل في توجيه خمس وعشرين: إن المكتوبات خمس فأريد المبالغة في تكثيرها فضربت في مثلها، وأن الأربعة أصل جميع مراتب الأعداد؛ لأنه يتركب منه العشرة؛ لأن منها واحدًا واثنين وثلاثة وأربعة، وهذا مجموع


(١) "الصحاح" (٥/ ١٧٩١).
(٢) "سنن الترمذي" (كتاب: ٢، باب: ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>