للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٥٣ - [٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ.

ــ

العشرة، ومن العشرات المئات، ومنها الألوف، فزيد فوق الأصل واحد آخر إشارة إلى المبالغة في الكثرة، ثم ضربت الخمسة في نفسها، وذكر في سبع وعشرين أن عدد ركعات الفرائض ورواتبها على رواية ركعتين قبل الظهر سبع وعشرون، وقالوا في عدم اعتبار الوتر واحدًا أو ثلاثًا: لعله شرع بعد ذلك، ولا يخفى ما في هذه الوجوه من التكلفات، فالحق مذهب التفويض.

١٠٥٣ - [٢] (أبو هريرة) قوله: (فيحطب) أي: يجمع الحطب، في (القاموس) (١): حطب كضرب: جمعه كاحتطب، وفي رواية: (يحتطب)، وكلاهما صحيح، وهو منصوب، وكذا قوله: (فيؤذن)، وقوله: (فيؤم)، (فأحرق)، وصححت بالرفع أيضًا.

وقوله: (ثم آمر بالصلاة) اختلفت الأحاديث في تعيين الصلاة التي وقع التهديد بسببها، فروي أنها العشاء، وروي الجمعة، وروي مطلق الصلاة، وهو الظاهر؛ لأن المقصود بيان وجوب الجماعة، والكل صحيح، كذا في (مجمع البحار) (٢).

وقوله: (ثم آمر رجلًا) إنما آمر رجلًا بالإمامة؛ لأنه بنفسه الشريفة يشتغل بالإحراق اهتمامًا به، وفيه من المبالغة ما لا يخفى مع ما في عبارة الحديث من التأكيدات والتشديدات على ما [لا] يخفى على المتأمل.

وقوله: (ثم أخالف إلى رجال) أي: آتيهم، يقال: خالفت زيدًا إلى كذا:


(١) "القاموس المحيط" (ص: ٨٣).
(٢) "مجمع البحار" (٣/ ٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>