كما أشرنا إليه سابقًا، فالحجر والعصا المذكوران هنا على إطلاقهما عنده خفيفين كانا أو ثقيلين، وعندهم محمولان على الخفيفين، ويعلم من هذا معنى قوله:(ومن قتل عمدًا) على الاختلاف.
وقوله:(فهو قود) بالتحريك، أي: قتلُه سبب للقود، حمل المصدر مسامحة ومبالغة، كما في قوله:(فهو خطأ)، وأصل القود الانقياد، ثم سمي به الاقتصاص لما فيه من انقياد الجاني له بما جناه.
وقوله:(ومن حال دونه) أي: منع الاقتصاص غلبة أو مداهنةً في حكم الشرع، و (الصرف) يراد به التوبة أو النفل، وبـ (العدل) الفدية أو الفرض، وهذه العبارة كثيرة الوقوع في الأحاديث.
٣٤٧٩ - [٣٤](جابر) قوله: (لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية) روي بصيغة المتكلم من الإعفاء، أي: لا أدعُ، ولا أتركُه بل أقتصُّ منه، وفي معناه ما في بعض نسخ (المصابيح): (لا يعفى) على صيغة المجهول خبر في معنى النهي، قال التُّورِبِشْتِي (١): هو حسن إن صحت الرواية، وروي:(لا أُعفِيَ) بلفظ الماضي المجهول، فقيل: هو دعاء عليه، أي: لا كَثُرَ مالُه ولا استغنى، والإعفاءُ الإكثارُ كما في حديث: