للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٧٨ - [٣٣] وَعَنْ طَاوُوسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ فِي رَمْيٍ يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِالْحِجَارَةِ، أَوْ جَلْدٍ بِالسِّيَاطِ، أَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا؛ فَهُوَ خَطَأٌ، وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ. . . . .

ــ

٣٤٧٨ - [٣٣] (طاووس) قوله: (من قتل في عِمِّيَّة) بكسر عين وميم مشددة وتشديد الياء، من العمى، أي: في حالِ يعمى أمرُه، فلا يتبيَّنُ قاتلُه ولا حالُ قتلِه، فقوله: (في رمي) بيان وتوضيح له، يعني ترامى القومُ فوُجِدَ بينهم قتيلٌ يعمى أمره، ولا يدرى قاتله، وقد يفتح العين ويضم، وقال التُّورِبِشْتِي (١): ويقال: هم في عميتهم، أي: في جهلهم، وكأن أصله من التعمية وهو التلبيس، وقد جاء في رواية: (من قتل في عميا) بكسر وتشديد وقصر، فِعِّيلا من العمى كالرِّمِّيَّا من الرمي، وروي: (في عمية في رِمِّيَّا تكون بالحجارة)، كذا في (مجمع البحار) (٢)، والظاهر أن التقييد بالحجارة قيد اتفاقي، وإشارة إلى أن القتل بالمثقل موجَبُه الديةَ، وقيل: إن العمية أن يضرب الإنسان بما لا يعتقد به القتل كحجر صغير وعصًا خفيفة فأفضى إلى القتل.

وقوله: (أو جلد بالسياط) عطف على قوله: (رمي)، وكذا قوله: (أو ضرب بعصا).

وقوله: (فهو) أي: قتلَه (خطأ) أي: في حكم الخطأ، وإن كان عمدًا كما قال: (وعقله عقل الخطأ)، ويسميه الفقهاء شبه عمد، والقتلُ بغير الحديد وإن كان مما يحصل القتلُ به غالبأ شبهُ العمدِ عند أبي حنيفة رحمه اللَّه، وعندهما وعند الشافعي شبه العمد أن يتعمَّدَ ضربه بما لا يقتلُ به غالبًا، وأما الذي يحصل به القتل غالبًا فهو العمد،


(١) "كتاب الميسر" (٣/ ٨١٦).
(٢) "مجمع بحار الأنوار" (٣/ ٦٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>