للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٤٨ - [٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٣٦٠، م: ١٠٢٦].

١٩٤٩ - [٣] وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الأَمِينُ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٤٣٨، م: ١٠٢٣].

١٩٥٠ - [٤] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ. . . . .

ــ

١٩٤٨ - [٢] (أبو هريرة) وقوله: (فلها نصف أجره) أي: الأجر بينهما مشترك.

قوله: (من غير أمره) مع علمها برضى الزوج صريحًا أو دلالةً وكان شيئًا قليلًا، كذا في الحواشي، قال التُّورِبِشْتِي (١): الأمر في ذلك راجع إلى عادة الناس باديهم وحاضرهم، وهو المختار.

١٩٤٩ - [٣] (أبو موسى الأشعري) قوله: (موفرًا) بفتح الفاء من التوفير، وقد يكسر، حال من المفعول أو الفاعل.

وقوله: (أحد المتصدقين) خبر قوله: (الخازن) بلفظ التثنية والجمع، كما في حديث: (أحد الكاذبين)، والمراد شركته في الأجر.

١٩٥٠ - [٤] (عائشة) قوله: (افتلتت) على لفظ المجهول من الافتعال، أي:


(١) "كتاب المسير" (٢/ ٤٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>