١٩٤٨ - [٢](أبو هريرة) وقوله: (فلها نصف أجره) أي: الأجر بينهما مشترك.
قوله:(من غير أمره) مع علمها برضى الزوج صريحًا أو دلالةً وكان شيئًا قليلًا، كذا في الحواشي، قال التُّورِبِشْتِي (١): الأمر في ذلك راجع إلى عادة الناس باديهم وحاضرهم، وهو المختار.
١٩٤٩ - [٣](أبو موسى الأشعري) قوله: (موفرًا) بفتح الفاء من التوفير، وقد يكسر، حال من المفعول أو الفاعل.
وقوله:(أحد المتصدقين) خبر قوله: (الخازن) بلفظ التثنية والجمع، كما في حديث:(أحد الكاذبين)، والمراد شركته في الأجر.
١٩٥٠ - [٤](عائشة) قوله: (افتلتت) على لفظ المجهول من الافتعال، أي: