١٤٤١ - [١٦] وَعَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [ت: ٥٣٦، جه: ١٢٧٩، دي: ٢/ ٩٩٩، ولكن عن رواية عبد اللَّه بن محمد بن عمار عن أبيه عن جده].
ــ
ولولا قصد مجرد الامتثال لأكل على شبعه، وكان يكتفي بتمرات كما مرّ، وقيل: كان أكله -صلى اللَّه عليه وسلم- في كل من العيدين في وقت إخراج صدقة خصت لكل منهما، وإذا كان إخراج صدقة الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى أكل ثم غدا إليه، وكان إخراج صدقة الأضحى بعد الذبح ووقته بعد الصلاة ذبح وتصدق فأكل.
١٤٤١ - [١٦](كثير بن عبد اللَّه) قوله: (عن كثير بن عبد اللَّه عن أبيه عن جده) ضمير جده راجع إلى كثير؛ فإن الصحابي جد كثير، وهو عمرو بن عوف المزني، لا جد أبيه وهو عوف، ثم إن كثير بن عبد اللَّه تكلموا فيه، قال أحمد: لا يساوي شيئًا، وقال أبو داود: كذاب، وقال الشافعي رحمه اللَّه: أحد أركان الكذب، وقال الدارقطني: متروك، وقال أبو زرعة: واهي الحديث ليس بقوي، وقال يحيى: ضعيف الحديث، لكن قال الترمذي لهذا الحديث: حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وقال في (علله الكبرى): سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: ليس في هذا الباب أصح منه، وبه أقول.
واعلم أن الأحاديث في تكبيرات العيدين جاءت مختلفة، ولذلك اختلفت مذاهب الأئمة، فعند الثلاثة سبع في الركعة الأولى وخمس في الثانية، ولكن عند مالك وأحمد يعدّ مع السبع تكبيرة الإحرام، ولا يعد مع الخمس تكبيرة القيام، وعند الشافعي رحمه اللَّه لا يعد شيء منهما معهما، وقال في شرح (كتاب الخرقي)(١) في مذهب أحمد