للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

رحمه اللَّه: إنما عدت تكبيرة الافتتاح من السبع؛ لأنها تفعل في القيام، بخلاف تكبيرة القيام في الثانية، فإنها لم تعد من الخمس؛ لأنها تفعل مع القيام، وعند الإمام أبي حنيفة رحمه اللَّه: ثلاث في الأولى وثلاث في الآخرة، زائدة على تكبيرة الافتتاح والقيام، وهذا مذهب ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، وما ذهب الشافعي رحمه اللَّه وغيره مذهب ابن عباس -رضي اللَّه عنه-، وقد وقع الكلام في أسانيد مذهبهم.

ونقل الشيخ ابن الهمام (١) عن أحمد بن حنبل رحمه اللَّه أنه قال: ليس في تكبيرات العيدين عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حديث صحيح، وإنما أخذ فيها بفعل أبي هريرة، ولكن قال في شرح (كتاب الخرقي): روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كبر ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى وخمسًا في الآخرة، رواه أحمد وابن ماجه، وقال أحمد: أنا أذهب إلى هذا، وكذلك ذهب إليه ابن المديني وصحح الحديث، نقله عنه حرب، وكذلك رواه أبو داود، ولحديث عمرو بن عوف المزني مع أنه روي عن جماعة من الصحابة، انتهى.

وقال الشيخ ابن الهمام (٢): إن أبا داود وإن روى ما ذكرنا، ولكن روى ما يعارضه أيضًا وهو أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان -رضي اللَّه عنهم- فكل كيف كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر أربعًا تكبيره على الجنائز، فقال حذيفة: صدق، فقال أبو موسى: كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم، وسكت عنه أبو داود ثم المنذري في مختصره، وهو ناطق بحديثين إذ تصديق حذيفة رواية كمثله وسكوت أبي داود والمنذري تصحيح أو تحسين منهما، وتضعيف


(١) "فتح القدير" (٢/ ٧٥).
(٢) "فتح القدير" (٢/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>