للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ابن الجوزي له بعبد الرحمن بن ثوبان نقلًا عن ابن معين والإمام أحمد معارض بقول صاحب (التنقيح) فيه، وثقه غير واحد، وقال ابن معين: ليس به بأس.

وأخرج عبد الرزاق أنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود قالا: كان ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- جالسًا، وعنده حذيفة وأبو موسى الأشعري -رضي اللَّه عنهما-، فسألهم سعيد بن العاص عن التكبير في صلاة العيد، فقال حذيفة: سل الأشعري، فقال الأشعري: سل عبد اللَّه؛ فإنه أقدمنا وأعلمنا، فقال ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: يكبر أربعًا ثم يقرأ فيركع، ثم يقوم في الثانية فيقرأ، ثم يكبر أربعًا بعد القراءة، وجاءت هذه القصة بطريق آخر، رواه محمد ابن الحسن أنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي عن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال: كان قاعدًا في مسجد الكوفة. . . الحديث، وروى ابن أبي شيبة حدثنا هشام أنا مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: كان عبد اللَّه بن مسعود يعلمنا التكبير في العيدين تسع تكبيرات، خمس في الأولى وأربع في الآخرة، ويوالي بين القراءتين، والمراد بالخمس تكبيرة الافتتاح والركوع وئلاث زوائد، وبالأربعة تكبيرة الركوع، وقد روي عن غير واحد من الصحابة نحو هذا، وهذا أثر صحيح قاله بحضرة جماعة من الصحابة، ومثل هذا يحمل على الرفع؛ لأنه مثل نقل أعداد الركعات، وما جاء على خلافه فمتعارض، ويترجح ما قلنا بأثر ابن مسعود مع أن المروي عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- متعارض مضطرب، انتهى.

وقال مشايخنا: لما وردت أحاديث مختلفة أخذنا بالأقل؛ لأن التكبير ورفع الأيدي خلاف المعهود، فكان الأخذ بالأقل أولى، كذا في (الهداية) (١)، ثم إن المتعارف في بلاد الإسلام من عمل العامة هو مذهب ابن عباس وشيبة -رضي اللَّه عنهم- أنه لما انتقلت الدولة إلى بني عباس كتبوا إلى الحكام وولاة وجه الأرض أن يعملوا بمذهب جدهم، وشرطوا


(١) "الهداية" (١/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>