للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٤٢ - [١٧] وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مُرْسَلًا: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كبَّرُوا فِي الْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ سَبْعًا وَخَمْسًا، وَصَلَّوْا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَجَهَرُوا بِالْقِرَاءَةِ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ. [مسند الشافعي: ١/ ٧٦].

١٤٤٣ - [١٨] وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُكَبِّرُ فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: صَدَقَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ١١٥٣].

١٤٤٤ - [١٩] وَعَنِ الْبَرَاءِ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نُووِلَ يَوْمَ الْعِيدِ قَوْسًا فَخَطَبَ عَلَيْهِ. . . . .

ــ

أن لا يعملوا لغيره، فاستمر العمل على ذلك إلى اليوم حتى في أكثر بلاد الحنفية كذلك، ونقل عن (فتاوى الحجة) أنه إن عمل بقول ابن مسعود جاز؛ لأنه مذهب أصحابنا، وعلى مذهب ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- العمل في بلدنا الدهلي -عمرها اللَّه وعصمها-، وفي نواحيه وسائر البلاد بقي العمل بقول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.

١٤٤٢ - [١٧] قوله: (جعفر بن محمد) هو الإمام جعفر الصادق بن الإمام محمد الباقر -رضي اللَّه عنهما- وعن جميع أهل بيت النبوة.

١٤٤٣ - [١٨] (سعيد بن العاص) قوله: (كان يكبر أربعًا تكبيره على الجنائز) وهو متمسك أبي حنيفة رحمه اللَّه كما ذكرنا.

١٤٤٤ - [١٩] (البراء) قوله: (فخطب عليه) أي: متكئًا عليه، وجاء في بعض الروايات الفقهية أن الاتكاء على القوس والعصا مكروه، والصحيح أنه لا يكره لورود السنة بها، ونقل من (روضة العلماء): أن كل بلدة فتحت عنوة ومحاربة يعتمد فيها

<<  <  ج: ص:  >  >>