للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ١١٤٥].

١٤٤٥ - [٢٠] وَعَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلًا: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ إِذَا خَطَبَ يَعْتَمِدُ عَلَى عَنَزَتِهِ اعْتِمَادًا. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ. [مسند الشافعي: ١/ ٧٧].

١٤٤٦ - [٢١] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: شَهِدْتُ الصَّلَاةَ مَعَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، قَامَ مُتَّكِئًا عَلَى بِلَالٍ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ وَحَثَّهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ، وَمَضَى إِلَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللَّهِ وَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. [ن: ١٥٧٥].

ــ

بالسلاح، وما فتح بغيرها يعتمد على العصا، ولهذا يعتمد الشافعية بمكة على السيف؛ لأن فتحه عندهم بالعنوة، وعند الحنفية بالعصا؛ لأن فتحها عندهم بالصلح، وأما في المدينة المطهرة لا يعتمد بالسلاح اتفاقًا؛ لأنه لم يكن فتحه بالمحاربة.

١٤٤٥ - [٢٠] (عطاء) قوله: (على عنزته) وهي فوق العصا ودون الرمح في طرفها زج، أي: نصل، وقد كان معه -صلى اللَّه عليه وسلم- يحملها خدامه كما ورد في الأحاديث.

وقوله: (اعتمادًا) مفعول مطلق للتأكيد.

١٤٤٦ - [٢١] (جابر) قوله: (قام متكئًا على بلال) فيه جواز الاعتماد للخطيب على إنسان.

وقوله: (ووعظ الناس) في (القاموس) (١): وَعَظَ يَعِظُ وعظًا وعظةً وموعظةً: ذَكَّرَه ما يُلَيِّن قلبه من الثواب والعقاب، فقوله: (وذكّرهم) كالعطف التفسيري له، وقيل: الوعظ زجر مقترن بتخويف.


(١) "القاموس المحيط" (ص: ٦٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>