للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٩٦٨، م: ١٩٦١].

١٤٣٦ - [١١] وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْم اللَّهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٥٠٠، م: ١٩٦٠].

١٤٣٧ - [١٢] وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥٥٤٦، م: ١٩٦١].

١٤٣٨ - [١٣] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٩٨٢].

ــ

لحم يؤكل، ليس فيها معنى النسك والعبادة، والحديث يتضمن بيان وقت التضحية، وتفصيله في كتب الفقه، و (النسك) بضم النون وسكون السين: العبادة، والناسك: العابد، نَسَكَ ويَنْسُكُ: تعبد، والنسيكة الأضحية، والجمع نسك بضمتين والنسائك، والمنسك بكسر السين وفتحها: مكان التضحية، وضبط (النسك) في الحديث بوجهين.

١٤٣٦ - [١١] (جندب) قوله: (فليذبح مكانها أخرى) أي: ليذبح شاة غيرها.

وقوله: (فليذبح على اسم اللَّه) فهو مقبول صحيح وإلا فوجوب التسمية معلوم مقرر في الدين.

١٤٣٧ - [١٢] (البراء) قوله: (فقد تم نسكه) أي: ثبت وصح.

١٤٣٨ - [١٣] (ابن عمر) قوله: (ويذبح وينحر) الذبح للشاة والنحر للإبل، وقد يطلق الذبح على كليهما كما في الأحاديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>