للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِقَتْلِهَا كُلِّهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ، وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ: "وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطُونَ كَلْبًا إِلَّا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ". [د: ٢٨٤٥، دي: ٢/ ٩٠، ت: ١٤٨٩، ن: ٤٢٨٠].

٤١٠٣ - [٦] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: ١٧٠٨، د: ٢٥٦٢].

* * *

ــ

بقتلها) يعني: لكني لم آمر لئلا ينخرم جيل من خلق اللَّه، في خلقه حكم ومنافع ترجع إلى عباد اللَّه.

وقوله: (فاقتلوا) جواب شرط محذوف، كأنه قال: وإذ لا سبيل إلى قتل الكل لهذا المعنى فاقتلوا شرارها وهي السود البهم، وأبقوا ما سواها لتنتفعوا بها، فبالنظر إلى المعنى المذكور ينبغي أن لا يقتل حيوان بل لا يفنى ويغير شيء، لكن جوز ذلك لدفع مضرة أو جلب منفعة.

٤١٠٣ - [٦] (عبد اللَّه بن مغفل) قوله: (نهى عن التحريش بين البهائم) التحريش: الإغراء والحمل على الحراب والعتاب، كذا في (النهاية) (١)، وفي (القاموس) (٢): التحريش: الإغراء بين القوم أو الكلاب، انتهى، ومنه حديث: (إن الشيطان قد أيس من أن يعبد [هـ المصلون] في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم) (٣) أي: في


(١) "النهاية" (١/ ٣٦٨).
(٢) "القاموس المحيط" (ص: ٥٤٥).
(٣) أخرجه مسلم (٢٨١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>