وقوله:(على أن يقول) أي: يشير، (وأشار) أي: الراوي لإراءة الإشارة المذكورة، وكان ذلك للتنبيه على الاستماع والتأمل في ما ذكره.
١٤١٨ - [١٨](جابر) قوله: (فقال: تعال يا عبد اللَّه بن مسعود) فيه دليل على جواز التكلم على المنبر، أو كان قبل الشروع في الخطبة، أو أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أشار إليه، فعبر الراوي عن ذلك بالقول، واللَّه أعلم. وفي شرح ابن الهمام (١): أنه يكره للخطيب أن يتكلم في حالة الخطبة للإخلال بالنظم، إلا أن يكون أمرًا بالمعروف؛ لقصة عمر مع عثمان -رضي اللَّه عنهما- في الوضوء، وهي معروفة، انتهى. وفي قصة الرجل الداخل وأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الناس بالتصدق عليه على ما رواه أيضًا دليل على ذلك، واللَّه أعلم.
١٤١٩ - [١٩](أبو هريرة) قوله: (فليَصِلْ) بفتح الياء وكسر الصاد مخففًا من الوصل، وقد مرّ الكلام فيه.