للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وسووا الصفوف لا بمجرد الخوف واحتمال وجود القتال إلا أن يغلب الظن بحضور العدو بغتة، وقد صحت روايتها، وأيضًا بعض الأئمة ومنهم مالك خصوها بحالة السفر، وعندنا في السفر والحضر، ولهذا قالوا: يصلي الإمام في الثنائية سواء كان في الفجر أو قصر السفر مع كل طائفة ركعة، وفي غير الثنائية إن كان رباعيًا يصلي مع كل طائفة ركعتين، وفي المغرب يصلي مع الطائفة الأولى ركعتين ومع الثانية ركعة، وهو مذهب أحمد والشافعي لعموم قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ} [النساء: ١٠٢] كذا قالوا.

ثم إن صلاة الخوف تروى على وجوه متعددة (١) بحسب اختلاف المكان والزمان على ما رآه الإمام أحوط في الحراسة والتوقي من العدو، واختار كل من الأئمة وجهًا منها، واختار الإمام أبو حنيفة رواية ابن عمر الثابثة في الكتب الستة، وقال الشُّمُنِّي: وقع صلاة الخوف منه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أربعة مواضع: ذات الرقاع، وبطن نخل، وعسفان، وذي قرد، ويظهر من هذا أنها إنما كانت في السفر، فتجويز الفقهاء إياها في الحضر يكون بالقياس، واللَّه أعلم.


(١) قال في "البذل" (٥/ ٣٩٨): كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه الكَنكَوهي -قدس سره-: ومما ينبغي أن يعلم أن أحدًا من أصحاب الكتب المتداولة بأيدينا لم يعتن بتفصيل صور صلاة الخوف المروية عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- غير أبي داود، فإنه فصل في "سننه" إحدى عشرة صورة بحسب الظاهر، وهي تبلغ أكثر منها لإبداء بعض الاحتمالات في بعض الروايات، وهي كلها مقبولة عند كافة الفقهاء بحسب جوازها، وإنما اختلفوا فيما بينهم فيما هي أولى منها وأفضل، إلا صورتين، فإن أبا حنيفة -رحمه اللَّه تعالى- يؤولهما على تقدير ثبوتهما عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أو لحمل على اختصاصهما به -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهما ما ذكره المؤلف بعد الكل بقوله: (باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون)، وقال: (باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين)، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>