للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، فَقُلْنَا: إِنَّمَا أَرَدْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي صَاحِبٍ لَنَا أَوْجَبَ -يَعْنِي النَّارَ- بِالْقَتْلِ فَقَالَ: "أَعْتِقُوا عَنْهُ يُعْتِقِ اللَّهُ بِكُل عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ. [د: ٣٩٦٤، ن: ٣١٤٥].

٣٣٨٧ - [٦] وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ الشَّفَاعَةُ بِهَا (١) تُفَكُّ الرَّقَبَةُ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي "شُعَبِ الإِيمَان". [شعب: ٧٢٧٩].

* * *

ــ

وقوله: (فيزيد وينقص) أي: سهوًا وغلطًا، فهم أن مرادهم الرواية باللفظ كما هو، فقالوا: مقصودنا أن يكون حديثه -صلى اللَّه عليه وسلم- من غير أن يتغير معناه مع رعاية الاحتياط في روايته، فافهم.

وقوله: (في صاحب) أي: في شأن صاحب (لنا) مات، و (أوجب) على نفسه (النار) بسبب ارتكاب القتل، أي: قتل نفسه، أو قتل غيره؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: ٩٣].

وقوله: (يعتق اللَّه) بالجزم على جواب الأمر أو بالرفع على الاستئناف.

٣٣٨٧ - [٦] (سمرة بن جندب) قوله: (بها) متعلق بقوله: (تفك) والمراد بفك الرقبة تخليصها من القتل والعذاب، ومن الرق ونحو ذلك.


(١) في نسخة: "التي".

<<  <  ج: ص:  >  >>