للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وِإلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا". . . . .

ــ

للنهي عن ذلك، ووقته النهار، وصفة التعريف أن يقول: من ضاع له شيء أو نفقة أو ذهب، ولا يذكر الصفة، ثم التقدير بسنة هو قول محمد والشافعي ومالك وأحمد رحمهم اللَّه بظاهر هذا الحديث، والصحيح عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم اللَّه أنه غير مقيد بمدة معلومة، وذكر السنة في الحديث وقع اتفاقًا باعتبار الغالب.

قال في (الهداية) (١): إن كانت أقل من عشرة دراهم عرّفها أيامًا، وإن كانت عشرة فصاعدًا عرّفها شهرًا، وإن كانت مئة أو أكثر عرّفها حولًا، وهذه رواية عن أبي حنيفة رحمه اللَّه.

وقوله: (أيامًا) معناه: على حسب ما يرى، وقدره محمد رحمه اللَّه في (الأصل) بالحول من غير تفصيل بين القليل والكثير.

وقيل: الصحيح أن شيئًا من هذه المقادير ليس بلازم، ويفوض إلى رأي الملتقط، فيعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلب بعد ذلك، والتعريف فيما لا يبقى كالأطعمة المعدة للأكل، وبعض الثمار، إلى أن يخاف فساده.

وقوله: (فإن جاء صاحبها) أي: وعَرَفَها رُدَّها إليه، فعندنا يجب الرد إن أقام البينة، ولا يجب بدونه، وحَلَّ الدفع عند إعطاء العلامة، ولا يجبر على ذلك عندنا، وهو قول الشافعي ومالك على ما ذكر في (الهداية) (٢)، والعلامة مثل أن يسمي وزن الدراهم وعددها ووكاءها ووعاءها.

وقوله: (وإلا) أي: وإن لم يجئ صاحبها، (فشأنك بها) بالنصب، أي: الزم


(١) "الهداية" (٢/ ٤١٧).
(٢) "الهداية" (٢/ ٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>