للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِئُ إِيمَاءً صَلَاةَ اللَّيْلِ إِلَّا الْفَرَائِضَ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ (١). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٠٩٦، م: ٧٠٠].

ــ

ثم اختلفوا في مقدار بعد المسافة خارج المصر حتى يجوز له، فقيل: فرسخان أو ثلاثة فراسخ، وعند البعض يكفي مقدار ميل، والصحيح أنه يجوز بعد مفارقة بيوت البلد كما في جواز القصر.

وقوله: (حيث توجهت) لكنه يتوجه إلى القبلة عند تكبيرة الإحرام كما يأتي في حديث أنس وهو المذهب.

وقوله: (يومئ) بالهمزة ذكره صاحب (القاموس): ومأ في (باب الهمزة) وكذا أومأ بالهمزة، نعم قد يخفف فتبدل ألفًا في الماضي وياء في المضارع كما في بعض النسخ، واللَّه أعلم.

وقاس أئمة الشافعية الماشي على الراكب فجوَّزوا له أن يحرم بالصلاة للقبلة، ثم يتحول لقصده ويمشي، ثم ينحرف ويركع للقبلة، ثم يمشي لقصده، ثم ينحرف ويسجد، ثم يجلس، ثم يسجد للقبلة، ثم يمشي لجهة مقصده، وهكذا حتى يتشهد ويسلم ماشيًا إلى جهة مقصده، كذا في شرح الشيخ، وفي (الهداية) (٢): وإن افتتح راكبًا ثم نزل يبني، وإن صلى ركعة نازلًا ثم ركب استقبل، وعن أبي يوسف يستقبل


(١) قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْوِتْرِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: إِنَّمَا يَتَمَشَّى إِذَا اتَّحَدَ مَعْنَى الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ، وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: وَالْوَجْهُ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُحكَمَ الْوِتْرُ، وَيُؤَكَّدَ، ثُمَّ أُكِّدَ مِنْ بَعْدُ وَلَمْ يُرَخَّصْ فِي تَرْكِهِ، وَقَالَ: ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيُوتِرُ بِالأَرْضِ، وَيَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ. "مرقاة المفاتيح" (٣/ ١٠٠٢).
(٢) "الهداية" (١/ ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>