وقوله:(دعي هذه. . . إلخ)، قالوا: إنما منعهن عن ذلك كراهة أن يسند علم الغيب إليه مطلقًا -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا يعلم الغيب إلا اللَّه، ولأنه استصحبن ذكره في أثناء اللهو واللعب، وإن كان ضرب الدف والتغني في مثل هذا الموضع مباحًا في الجملة لكنه كره لما ذكر، واللَّه أعلم.
٣١٤١ - [٢](عائشة) قوله: (ما كان معكم لهو) ما نافية، وهمزة الاستفهام للإنكار مقدرة، والمراد باللهو ضربُ الدُّفِّ والتغنِّي، وفيه إباحة اللهو في العرس.
٣١٤٢ - [٣](عائشة) قوله: (وبنى بي) المشهور بنى عليها، وقد يجيء بالباء.
قوله:(فأي نساء) إنما قال: (فأي نساء) والظاهر فأية امرأة ليؤذن كثرة نسائه