المفضَّلات عليهنَّ، وهي أحظى عنده -صلى اللَّه عليه وسلم- منهن، كذا قال الطيبي (١)، وفي الحديث استحباب التزوج والدخول في شوال ردًا لما كان أهل الجاهلية يتشاءمونه لما في اسم شوال من الإشالة والرفع.
٣١٤٣ - [٤](عقبة بن عامر) قوله: (أحق الشروط) مبتدأ، و (أن توفوا) بتقدير الباء متعلق بـ (أحقُّ)، و (ما استحللتم به الفروج) خبر، والمراد به المهر، وقيل: جميع ما يشترط الرجل ترغيبًا للمرأة في النكاح ما لم يكن محظورًا، وقيل: جميع ما تستحقه المرأة بمقتضى الزوجية، فإن الزوج التزمها بالعقد فكأنه شرط فيه.
وقوله:(حتى ينكح) فحينئذ لا يتصور الخطبة (أو يترك) فيخطب، وقيل:(حتى) بمعنى (كي)، و (أو) بمعنى (إلى)، والضمير في (ينكح) راجع إلى (الرجل)، وفي (يترك) إلى (أخيه)، ولا يخلو عن تكلف.