للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٤٥ - [٦] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلِتَنْكِحَ، فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٥١٥٢، م: ١٤٠٨].

٣١٤٦ - [٧] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَ: "لَا شِغَارَ فِي الإِسْلَامِ". [خ: ٥١١٢، م: ١٤١٥].

ــ

٣١٤٥ - [٦] (أبو هريرة) قوله: (لا تسأل المرأة طلاق أختها) المراد نهي المخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق التي في نكاحه، والمرأة تسأل زوجها طلاق ضرتها، والمراد الأخت في الدين.

وقوله: (لتستفرغ صحفتها) والصحفة بفتح الصاد وسكون الحاء المهملة: ما تشبع خمسة، والقصعة تشبع عشرة، وسيجيء في أول (كتاب الأطعمة)، والمراد ظرف الطعام. (ولتنكح) بلفظ المجهول عطف على (لتستفرغ)، فالأول إشارة إلى علة سؤال الضرة، والثاني إلى علة سؤال المخطوبة، ويجوز أن يكون النكاح بمعنى الجماع، والطيبي (١) خص الكلام بالمخطوبة، فتدبر.

٣١٤٦ - [٧] (ابن عمر) قوله: (أن يزوج الرجل ابنته) التقييد بالابنة اتفاقيٌّ، وعلى طريق التمثيل.

وقوله: (لا شغار في الإسلام) سبق ذكره بهذا اللفظ في (باب الغصب والعارية).


(١) "شرح الطيبي" (٦/ ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>