٣١٣٧ - [١٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تُزَوِّجِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: ١٨٨٢].
٣١٣٨ - [١٣] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدُ فَلْيُحْسِنِ اسْمَهُ وَأَدَبَهُ، فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ إِثْمًا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى أَبِيهِ (١) ".
٣١٣٩ - [١٤] وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "فِي التَّوْرَاةِ مَكْتُوبٌ: مَن بَلَغَتِ ابْنَتُهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَة وَلَمْ يُزَوِّجْهَا، فَأَصَابَتْ إِثْمًا فَإِثْمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ". رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ". [شعب: ٨٢٩٩، ٨٣٠٣].
* * *
ــ
٣١٣٧ - [١٢] (أبو هريرة) قوله: (فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) يدل على اشتراط الولي، ويجوز أن يحمل على الصغيرة.
٣١٣٨ - [١٣] (أبو سعيد) قوله: (فإذا بلغ فليزوجه) فيه استحباب التزويج بمجرد وصول زمان البلوغ فإنه أحصنُ وأحفظُ.
٣١٣٩ - [١٤] (عمر بن الخطاب) قوله: (اثنتي عشرة سنة) هذا أيضًا زمان البلوغ.
(١) زجر وتوبيخ، لا أنه لا إثم على الفاعل، كذا في "التقرير".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute