وقوله:(أن أعدَّها عدة) بفتح العين للمرة، أي: أشتريك منهم، ولعلها عجزت عن أداء بدل الكتابة، وأجاز بعض العلماء -ومنهم مالك وأحمد- بيع المكاتب، وقالوا: ولكن لا تنفسخ كتابته، حتى لو أدى النجوم إلى المشتري عتق.
وقوله:(خذيها وأعتقيها) ويكون الولاء لك، وشرطُ كون الولاء لهم باطل.
وقوله:(شروطًا ليست في كتاب اللَّه) أي: في حكم اللَّه، أو ليست على مقتضى حكم كتاب اللَّه، وقيل: يتوهم أن هذا متضمن للخداع والتغرير، فكيف أذن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأهله بذلك؟ والجواب: أنه كان جهلًا باطلًا منهم، فلا اعتداد بذلك.
وأشكَلُ من ذلك ما ورد في بعض الروايات:(خذيها واشترطي الولاء لهم، فإن الولاء لمن اعتق)، والجواب باشتراط لهم تسليم قولهم الباطل بإرخاء العنان دون إثباته لهم، وقد يجاب بأن قوله:(لهم) بمعنى: عليهم، كما في قوله تعالى:{وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ}[غافر: ٥٢]، أي: عليهم، وحديث بريرة له طرق كثيرة مذكورة في الصحاح وغيرها، والكلام فيه طويل فراجع إليها، واللَّه أعلم.