للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِبِلَالٍ: "اقْضِهِ وَزِدْه" فَأَعْطَاهُ وَزَادَهُ قِيرَاطًا.

٢٨٧٧ - [٣] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: . . . . .

ــ

مالك: يجوز إذا كانت المسافة قريبة، وكذلك كان في قصة جابر.

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز مطلقًا؛ للحديث الوارد في النهي عن بيعٍ وشرطٍ، والجواب عن حديث جابر أنه لم يكن الشرط في صلب العقد (١) ويؤيده ما وقع في بعض طرق هذا الحديث: (أخذته منك بوقية، اركبه) (٢)، وفي رواية: (قال جابر -رضي اللَّه عنه-: بعت من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جملًا وأَفْقرني ظهرَه إلى المدينة)، والإفقار لغةً: إعارة الظهر للركوب، في (القاموس) (٣): أفقرك بعيرَه: أعارك ظهره للحمل، ويؤيد هذا الوجه أيضًا ما نقلنا في معنى الحملان من (القاموس).

وقوله: (وزاده قيراطًا) في (القاموس) (٤): والقِيراطُ والقِرَّاطُ، بكسرهما: يَخْتَلِفُ وزْنُهُ بحسَبِ البِلادِ، فبِمَكَّةَ رُبُعُ سُدُسِ دينارٍ، وبالعراقِ نِصْفُ عُشْرِهِ.

٢٨٧٧ - [٣] (عائشة) قوله: (جاءت بريرة) بفتح الباء وبرائين على وزن فقيرة، وكانت مملوكة ليهودي.


(١) قال القاري: وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِأَنَّهَا قَضِيَّةٌ يَتَطَرَّقُ إِلَيْهَا احْتِمَالَاتٌ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ الثَّمَنَ وَلَمْ يُرِدْ حَقِيقَةَ الْبَيْعِ، وَيَحْتَملُ أَنَّ الشَّرْطَ لَمْ يَكُنْ فِي نَفْسِ الْعَقْدِ، وَإِنَّمَا يَضُرُّ الشَّرْطُ إِذَا كَانَ فِي نَفْسِ الْعَقْدِ، وَلَعَلَّ الشَّرْطَ كَانَ سَابِقًا فَلَمْ يُؤَثِّرْ ثُمَّ تَبَرَّعَ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِإِرْكَابِهِ، انتهى. "مرقاة المفاتيح" (٥/ ١٩٤٢).
(٢) انظر: "شرح السنة" (٨/ ١٥٧).
(٣) "القاموس المحيط" (ص: ٤٢٦).
(٤) "القاموس المحيط" (ص: ٦٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>