للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ: "لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا، وَلَنَا مَا غَبَرَ طَهُورٌ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: ٥١٩].

٤٨٩ - [١٦] وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رضي اللَّه عنه- قَالَ: لَا تَغْتَسِلُوا بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ فَإِنَّهُ يُورِثُ البَرْصَ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. [قط: ١/ ٣٩].

* * *

ــ

الحياض أي: عن حصول الطهر منها، وقال الطيبي (١): المراد بالطهر التطهير.

وقوله: (ولنا ما غبر) أي: بقي، في (القاموس (٢)) غبر: مكث وذهب ضدٌّ.

٤٨٩ - [١٦] (عمر بن الخطاب) قوله: (لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يورث البرص) لعل المراد الاعتياد على ذلك أو عند عدم ما يعارضه أو يمنعه كما في بعض الأطعمة التي منع منه الأطباء وحذروا منه، ثم قالوا: لم يصخ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك شيء، وقال في (تنزيه الشريعة) (٣): حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: أسخنت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ماء في الشمس فقال: (لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص)، رواه أبو نعيم في (الطب)، وفيه خالد، والدارقطني في (الأفراد) وفيه الهيثم، وفي (السنن) وفيه عمرو، وابن حبان وفيه وهب بن وهب، وجاء من حديث أنس -رضي اللَّه عنه-: (لا تغتسلوا بالماء الذي يسخن بالشمس فإن يعدي من البرص)، رواه العقيلي من طريق سوادة (٤)، وقال: مجهول حديثه غير محفوظ، وليس في الماء المشمس شيء يصحّ سندًا، إنما يروى فيه شيء


(١) "شرح الطيبي" (٢/ ١١٠).
(٢) "القاموس المحيط" (ص: ٤١٧).
(٣) "تنزيه الشريعة" (٢/ ٦٨).
(٤) قوله: سوادة، وفي المخطوطة "سودة" وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>