للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٨٧ - [٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ،

ــ

وللأصابع الباقية ثلاثة مفاصل.

٣٤٨٧ - [٢] (أبو هريرة) قوله: (في جنين امرأة) الجَنِينُ: الولدُ فِي البطن، والجمعُ أجنَّةٌ، وأجن، وكل مستور، والتركيب للاستتار.

وقوله: (من بني لحيان) بكسر اللام وفتحها: بطن من هذيل، فإن لحيان هو ابن هذيل، فلا منافاة بينه وبين ما يأتي في الحديث الآتي من قوله: (امرأتان من هذيل).

وقوله: (سقط ميتًا) وإن سقط حيًّا ثم مات، فيجب فيه كمال دية الكبير، فإن كان ذكرًا أوجبت مئة من البعير، وإن كان أنثى فخمسون؛ لأن دية الأنثى نصف دية الذكر.

وقوله: (بغرة) بالتنوين، و (عبد) عطف بيان أو بدل، وإن رفع فخبر مبتدأ محذوف.

وقوله: (أو أمة) للتقسيم لا للتشكيك، أو بالإضافة، والغرة أصلها بياض في جبهة الفرس، ومن الشهر ليلة الاستهلال، ومن الهلال طلعته، ومن الأسنان بياضها، ومن المتاع خياره، ومن القوم شريفهم، ومن الرجل وجهه، وكل ما بدا لك من ضوء وصبح فقد بدت غرته، ويطلق على العبد والأمة، وقيل: بشرط البياض وليس بشرط عند الفقهاء، وإنما المراد منه عندهم ما يبلغ قيمته نصفَ عُشرِ الديةِ.

قال في (الهداية) (١): معناه ديةُ الرجلِ، وهذا في الذكر، وفي الأنثى عُشرُ دية المرأة، وكل منهما خمس مئة درهم، والقياس أن لا يجب شيء لأنه لم يتيقَّن بحياته، والظاهر لا يصلح حجةً للاستحقاق، وأيضًا إن كان حيًّا مات بضربه ينبغي أن يجب


(١) "الهداية" (٤/ ٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>