للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٢٢ - [٢٥] وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: حَمَلْتُ حَجَرًا ثَقِيلًا، فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَقَطَ عَنِّي ثَوْبِي، فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَخْذَهُ، فَرَآنِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ لِي: "خُذْ عَلَيْكَ ثَوْبَكَ وَلَا تَمْشُوا عُرَاةً". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٣٤١].

٣١٢٣ - [٢٦] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا نَظَرْتُ -أَوْ مَا رَأَيْتُ - فَرْجَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَطُّ. رَوَاهُ ابْن مَاجَه. [جه: ٦٦٢].

٣١٢٤ - [٢٧] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ يَغُضُّ بَصَرَهُ إِلَّا أَحْدَثَ اللَّهُ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلَاوَتَهَا". رَوَاهُ أَحْمدُ. [حم: ٥/ ٢٦٤].

ــ

المخنث من الدخول على النساء، وكذا حكم الخَصِيِّ والمجبوب، وقال البيضاوي (١): في المجبوب والخصي خلاف.

٣١٢٢ - [٢٥] (المسور بن مخرمة) قوله: (ابن مخرمة) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء.

وقوله: (خذ عليك ثوبك) أفرد الخطاب لاختصاصه به، ثم عمَّم بقوله: (ولا تمشوا عراة) لعموم الأمر.

٣١٢٣ - [٢٦] (عائشة) قوله: (ما نظرت أو ما رأيت) شك من الراوي، ولعل الفرق بين الروايتين أن المراد بالنظر قصدًا وبالرؤية أعم، أي: ما وقع عليه نظري قط لا قصدًا ولا بغير قصد، واللَّه أعلم.

٣١٢٤ - [٢٧] (أبو أمامة) قوله: (عبادة يجد حلاوتها) هي جزاء صبره عن


(١) "تفسير البيضاوي" (٤/ ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>