للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَيَلْبَسُ خُفَّيْنِ وَلْيقطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَزَادَ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ: "وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازينِ". [خ: ١٥٤٢، م: ١١٧٧].

ــ

وقوله: (وليقطعهما أسفل من الكعبين) ليخرجا عن حد الخفين.

و(الورس) بفتح الواو وسكون الراء: نبت أصفر يصبغ به، وفي (الصراح) (١): ورس: اسبرك.

وحاصل الحديث: أنه يحرم على الرجل المحرم لبس المخيط والمطيب وستر الرأس، والدليل على اختصاص الحكم بالرجال ما ورد في إباحتها للنساء، والمرأة مع إباحة ما ذكر لها يحرم عليها أن تنتقب وجهها.

[وقوله: (ولا تنتقب)] وفي بعض النسخ: (لا تتنقب) من التفعل، والنقاب: ما تستر به المرأة وجهها، وورد أن النقاب محدَثٌ، فقيل في معناه: إن المراد أن النساء ماكن يتنقبن، أي: يختمرن، وقيل: ليس هذا معناه، بل النقاب عندهم ما يبدو منه محجر العين، يعني معناه: أن إبداء المحاجر محدث، إنما كان النقاب لاحقًا بالعين، وكانت تبدو إحدى العينين والأخرى مستورة، وكان من لباس النساء البرقع، ثم أحدثن النقاب.

و(القفاز) (٢) بالضم والتشديد والزاي: شيء يلبسه نساء العرب في أيديهن يغطي الأصابع والكف والساعد من البرد، وفيه قطن محشو، وقيل: هو ضرب من الحلي تتخذه المرأة ليديها.


(١) "الصراح" (ص: ٢٥٣).
(٢) في "التقرير": النهي ليس للتشريع بل للشفقة، فإن لابسهما لا يستعد للثقل مثل المتجرد عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>