للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٧٩ - [٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: "إِذَا لَم يَجدِ الْمُحْرِمُ نَعْلَيْنِ لَبِسَ خُفَّيْنِ، وَإِذَا لَمْ يَجدْ إِزَارًا لَبِس سَرَاوِيلَ". مُتَّفقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١٨٤١، م: ١١٧٨].

٢٦٨٠ - [٣] وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِالْجعْرَانَةِ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ عَلَيْهِ جُبَّةٌ، وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ، وَهَذِهِ عَلَيَّ. فَقَالَ: "أَمَا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ،

ــ

٢٦٧٩ - [٢] (ابن عباس) قوله: (لبس خفين) أي: بعد قطعهما أسفل من الكعبين، وعليه الجمهور لحديث عمر -رضي اللَّه عنه-، وإن لبسهما بحالهما فعليه الفدية، وقال أحمد: يلبس الخفين بحالهما، ولا يجب قطعهما؛ لأنه إضاعة المال، وكذا الكلام في السراويل، يلبسه بحاله أو يشقّه ويتزر.

٢٦٨٠ - [٣] (يعلى بن أمية) قوله: (بالجعرانة) بكسر الجيم وسكون العين من غير تشديد الراء، وقد تكسر العين، ومن الرواة من يشدد الراء، والأكثرون على أنه خطأ، وإن كان مشهورًا، على تسعة أميال من مكة، وقد سبق ذكرها.

وقوله: (وهو متضمخ) في (القاموس): الضمخ: لطخ الجسد بالطيب حتى كأنه يقطر، كالتضميخ. و (الخلوق) بفتح الخاء المعجمة وبالقاف: نوع من الطيب يجعل فيه الزعفران معروف.

وقوله: (أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات) لأن التضميخ بالزعفران حرام على الرجال؛ لا لأن الطيب الباقي أثره بعد الإحرام يفسد الإحرام، وإلى هذا المعنى أشار بقوله: (الطيب الذي بك) حتى لو كان على ثوبه طيب آخر لم يغسل،

<<  <  ج: ص:  >  >>