للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٤٢ - [١٧] وَعَن عَبْدِ اللَّه بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ سَأَلَ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ أُخْتٍ لَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ فَقَالَ: "مُرُوهَا فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَرْكَبْ وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [د: ٣٢٩٣، ت: ١٥٤٤، ن: ٣٨١٥، جه: ٢١٣٤، دي: ٢/ ١٨٣].

٣٤٤٣ - [١٨] وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أَخَوينِ مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ فَقَالَ: إِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي الْقِسْمَةَ فَكُلُّ مَالِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ، كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَكلِّمْ أَخَاكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "لَا يَمِينَ عَلَيْكَ وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِّ،

ــ

٣٤٤٢ - [١٧] (عبد اللَّه بن مالك) قوله: (فلتختمر) بلفظ الافتعال، وفي نسخة بلفظ التفعيل، والخمار: ما تغطي به المرأة رأسها، واختمرت وتخمَّرت: إذا لبسَت الخِمَارَ.

وقوله: (فلتختمر) لأن ترك الاختمار معصية فلا يصح النذر به، وأما صوم ثلاثة أيام فلأنها كفارة اليمين، وقيل: هي بدل الهدي، وكانت عاجزة عن المشي حافية، وقد جاءت الرواية هكذا.

٣٤٤٣ - [١٨] (سعيد بن المسيب) قوله: (في رتاج الكعبة) الرَّتَج محركة والرِّتَاج ككتاب: الباب العظيم، وهو الباب المغلَق، ورتج الباب: أغلقه، والمراد في الحديث نفس الكعبة؛ لأنه إنما أراد أن ماله هدي إلى الكعبة، وإنما ذكر الباب تعظيمًا، ولهذا قال: (إن الكعبة غنية عن مالك).

<<  <  ج: ص:  >  >>