فِي شَهَادَةٍ، فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ، فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ وَقَالَ: إنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنْ ذَا، وَنَهَى النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَمْ يَكْسُهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٤٨٢٧].
٤٧٠٢ - [٨] وَعَن أَبِي الْدَّرْدَاءِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِذَا جَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، فَقَامَ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ، نَزَعَ نَعْلَهُ أَوْ بَعْضَ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ، فَيَعْرِفُ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ فَيَثْبُتُونَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٤٨٥٤].
٤٧٠٣ - [٩] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: ٢٧٥٢، د: ٤٨٤٥].
ــ
الثقفي بضم النون وفتح الفاء وسكون الياء.
وقوله: (في شهادة) أي: في أداء شهادة كانت عنده.
وقوله: (أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه) يعني إذا تلطخ يد أحد بطعام أو نحوه فلا يمسح يده بثوب غيره إلا من كساه الثوب من خدامه وعبيده وأولاده.
٤٧٠٢ - [٨] (أبو الدرداء) قوله: (فأراد الرجوع) أي: بعد القيام من المجلس إلى البيت.
وقوله: (نزع نعله) أي: تركها هناك ومشى إلى البيت حافيًا.
وقوله: (بعض ما يكون عليه) أي: من الثوب ونحوه.
٤٧٠٣ - [٩] (عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (بين اثنين) أي: الذين بينهما أخوة أو مودة؛ فإن عرف ذلك قطعًا كره التفريق، وإن عرف عدم ذلك جزمًا لم يكره، وإن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute