للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي شَهَادَةٍ، فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ، فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ وَقَالَ: إنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنْ ذَا، وَنَهَى النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَمْ يَكْسُهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٤٨٢٧].

٤٧٠٢ - [٨] وَعَن أَبِي الْدَّرْدَاءِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِذَا جَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، فَقَامَ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ، نَزَعَ نَعْلَهُ أَوْ بَعْضَ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ، فَيَعْرِفُ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ فَيَثْبُتُونَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٤٨٥٤].

٤٧٠٣ - [٩] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: ٢٧٥٢، د: ٤٨٤٥].

ــ

الثقفي بضم النون وفتح الفاء وسكون الياء.

وقوله: (في شهادة) أي: في أداء شهادة كانت عنده.

وقوله: (أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه) يعني إذا تلطخ يد أحد بطعام أو نحوه فلا يمسح يده بثوب غيره إلا من كساه الثوب من خدامه وعبيده وأولاده.

٤٧٠٢ - [٨] (أبو الدرداء) قوله: (فأراد الرجوع) أي: بعد القيام من المجلس إلى البيت.

وقوله: (نزع نعله) أي: تركها هناك ومشى إلى البيت حافيًا.

وقوله: (بعض ما يكون عليه) أي: من الثوب ونحوه.

٤٧٠٣ - [٩] (عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (بين اثنين) أي: الذين بينهما أخوة أو مودة؛ فإن عرف ذلك قطعًا كره التفريق، وإن عرف عدم ذلك جزمًا لم يكره، وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>