للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالنَّسَائِيُّ. [د: ١٦٢٢، ن: ٢٥٠٨].

١٨١٨ - [٤] وَعَنْهُ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَ الصِّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكينِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ١٦٠٩].

ــ

مختصرًا: قال ابن عباس في صدقة الفطر: صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقط.

١٨١٨ - [٤] (ابن عباس) قوله: (طهر الصيام) بالإضافة، وفي بعض النسخ: (طهرة للصيام) بضم الطاء، و (اللغو) ما لا يعتد به من كلام وغيره، و {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: ٢٢٥]، أي: الإثم في الحلف إذا كفرتم، ولغا في القول كسعى ودعا ورضي: أخطأ، وكلمة لاغية، أي: فاحشة، كذا في (القاموس) (١). وفي (مجمع البحار) (٢): لغا يلغو ولغي يلغى: إذا تكلم بالمطرح من القول وما لا يعني، وألغى: أسقط، وفسر البيضاوي (٣) قوله تعالى: {لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا} [الواقعة: ٢٥]: أي: باطلًا، و (الرفث) محركة: الجماع والفحش، وكلام النساء في الجماع، أو ما وُوجِهْن به من الفحش، كنصر وفرح وكرم، كذا في (القاموس) (٤)، والرفث المنهي عنه في الحج ما خوطبت به المرأة لا ما يقال بغير سماعها، وقال الأزهري: هو كل ما يريده الرجل من المرأة.


(١) "القاموس المحيط" (ص: ١٢٢٢).
(٢) "مجمع البحار" (٤/ ٥٠٥).
(٣) "تفسير البيضاوي" (٢/ ٤٦٠).
(٤) "القاموس المحيط" (ص: ١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>