وعاء يتخذ من الخشبة ينقر، وقد مر ذكرها في أول الكتاب في (كتاب الإيمان).
وقوله:(أمر أن ينبذ في أسقية الأدم) بفتحتين: الجلد، كذا قال الكرماني، قيل: الحكمة في الأمر بالانتباذ في الأسقية أن بالانتباذ في الظروف يسرع الإسكار إليه ولا يشعر به، بخلاف أسقية الأدم فإنها لرقتها يشعر بالإسكار فيها بل قد ينشق إذا اشتد الإسكار، وأيضًا يبرد الماء في أسقية الأدم، فلا يحدث الحرارة التي هي علة حدوث الإسكار، وهذا الوجه لا يقتضي تخصيص الظروف المذكورة بالنهي عن الانتباذ فيها، ولعل المراد الظروف كلها، وتخصيص المذكورات اتفاقي للتعارف، وقيل: ذلك لأجل التشبيه بأهل الفسق وتوهم تنجسها بالخمور لقرب تحريمها، وهذا يختص بالظروف المذكورة، والصحيح أن ذلك في أول الأمر حين حرم الخمر، وأريد بذلك قمع آثارها وإزالتها رأسًا، فإذا استقر الأمر وعلم حرمة المسكر قطعًا وتنزه المسلمين واجتنابهم عنه والتفتيش عن وجوده جدًا، وزال توهم التشبه وتنجس الظروف لبعد العهد، أبيح لهم الانتباذ في كل وعاء ما لم يصر مسكرًا.
٤٢٩١ - [٦](بريدة) قوله: (فإن ظرفًا لا يحل) لا بد من تقدير شيء يعلل به أي: كنت نهيتكم عن الأشربة في الظروف لمصلحة كانت فيه، والآن نسخ ذلك، فإن الظرف لا مدخل له في الإحلال والإحرام، وقد زالت المصلحة التي كانت فيه لتقرر أمر التحريم وبُعد عهده، فافهم.