للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَاللَّيْلَةَ الَّتِي تَجِيءُ وَالْغَدَ وَاللَّيْلَةَ الأُخْرَى، وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْ أَمَرَ بهِ فصُبَّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٢٠٠٤].

٤٢٨٩ - [٤] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي سِقَاءٍ فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِقَاءً يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٩٩٩].

٤٢٩٠ - [٥] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنِ الدُّبَّاء، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ،

ــ

(الليلة) وكذا ما بعده.

وقوله: (سقاها لخادم) أي: إن لم يسكر.

وقوله: (أو أمر به فصب) أي: إن كان مسكرًا، وقيل: كان ذلك لأجل كونه درديًا على التقديرين، وهذا كان في بعض الأحيان، وفي بعضها ينبذ غدوة وعشية كما مرّ في الحديث السابق، قيل: ذلك في زمان الحر وهذا في البرد، أو الأول في نبيذ قليل والثاني في كثيره.

٤٢٨٩ - [٤] (جابر) قوله: (في تور) بفتح تاء وسكون واو: إناء صغير من صفر أو حجارة يشرب منه، وقد يتوضأ ويؤكل فيه الطعام، كذا في (مجمع البحار) (١)، وقيل: ظرف شبه القدر يشرب فيه، وفي (القاموس) (٢): إناء يشرب فيه.

٤٢٩٠ - [٥] (ابن عمر) قوله: (نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير) والدباء: القرع، والمراد حقيقة أو المصنوع من أواني الشراب على شكله، والحنتم: الجرة الخضراء، والمزفت: المطلي بالزفت وهو القير أو شيء آخر يشبهه، والنقير:


(١) "مجمع بحار الأنوار" (١/ ٢٧٨).
(٢) "القاموس المحيط" (ص: ٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>