الدينار يومئذٍ ثلاثة دراهمَ، والدينارُ اثني عشرَ درهمًا)، كما ذكرنا.
٣٥٩١ - [٢](ابن عمر) قوله: (في مجن ثمنه ثلاثة دراهم) قال التُّورِبِشْتِي (١): وحَلُّ هذا الحديثِ عند مَن لا يرى من العلماء قطعَ يد السارق في أقلَّ من عشرة دراهم: أن التقويم لعله كان من ابن عمر رأيًا واجتهادًا على ما تبيَّنَ له؛ لأنا وجدنا القول في قيمة المِجَنِّ مختلفًا عن جمع من الصحابة، فروي عن ابن عباس: أن قيمته كانت عشرة دراهم، وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله، وكذلك روي عن أم أيمن، وعن ابنها أيضًا أيمن بن عبد اللَّه أنه كان يُقوَّمُ يومئذ دينارًا.
ولما وُجِدَ هذا الاختلاف، وكان الأخذُ بحديث مَن روى أن قيمة المجنِّ المقطوع فيه كانت عشرة دراهم داخلًا فيما أجمع المسلمون عليه، والأخذُ بما دونه خارجًا عن الإجماع، رأَوا الأخذَ بالمُجمَع عليه، فإن قيل: قد روت عائشة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: تُقطَعُ يدُ السارقِ فِي رُبعِ دينارٍ، فالجواب عنه أن هذا الحديث يروى في أثبت الروايتين موقوفًا على عائشة -رضي اللَّه عنها- أيضًا في غير هذا الوجه بطرق شتى لم تخل من اختلاف الرواة فيها، فحملوا الأمر فيها على أنها ذكرت ربع دينار؛ لأن قيمة المجن كانت عندها ربع دينار، قلت: وأهل النقل يرون الترجيح لحديث ابن عمر وحديث عائشة لأنهما أصح سندًا، وأهل النظر يرون أحقَّ الروايتين بالقبول روايةَ ابن عباس ومَن نحا نحوَه، لما يؤيده المعنى، كما ذكرنا، ولا يرون أن يقطعوا القول بالمراد من قوله سبحانه:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ}[المائدة: ٣٨] إلا على الوجه الذي لا يعترض