للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ، وَقَالَ: إِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ؛ . . . . .

ــ

وقوله: (فسكت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) ففيه تقريره على ذلك، وذلك مذهب الشافعي ومحمد رحمهما اللَّه، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللَّه: لا قضاء لسنة الفجر بعد الفوت لا قبل طلوع الشمس ولا بعدها؛ لأنه يبقى نفلًا مطلقًا؛ لأن السنة ما أداها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يثبت أنه أداهما في غير الوقت على الانفراد، وإنما قضاهما تبعًا للفرض في ليلة التعريس، والنفل المطلق لا يقضى بعد الصبح ولا بعد ارتفاعها، وقال محمد: أحب إلى أن يقضيهما إلى وقت الزوال؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضاهما بعد ارتفاع الشمس غداة ليلة التعريس، ولهما أن الأصل في السنة أن لا يقضى لاختصاص القضاء بالواجب، والحديث ورد في قضائها تبعًا للفرض، فبقي ما وراءه على الأصل، وإنما يقضى تبعًا وهو يصلي بالجماعة أو وحده إلى وقت الزوال، وفيما بعده اختلاف المشايخ، وأما سائر السنن سواها فلا يقضى بعد الوقت وحدها، واختلف المشايخ في قضائها تبعًا للرفض، كذا في (الهداية) (١).

وقال الترمذي: قد قال قوم من أهل مكة بحديث قيس، ولم يروا بأسًا أن يصلي الرجل ركعتين بعد المكتوبة قبل أن تطلع الشمس، وأورد حديثًا آخر عن أبي هريرة في إعادتها بعد طلوع الشمس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من لم يصل ركعتي الفجر فليصلها بعد ما تطلع الشمس)، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روي عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أنه فعله، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم اللَّه.


(١) "الهداية" (١/ ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>