للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٩٤ - [٥] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَالَ: "مَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: ١٧١٠، ن: ٤٩٥٩].

٣٥٩٥ - [٦] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قَالَ: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ وَلا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ، فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ وَالْجَرِينُ فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ. رَوَاهُ مَالِكٌ. [ط: ٣٠٧٥].

ــ

٣٥٩٤ - [٥] (عمرو بن شعيب) قوله: (من سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين) المقصود أنه لا قطع في الثمر المعلَّق على الشجر لأنه ليس بمُحرَز، و (يؤوي) من الإيواء، و (الجَرِين) كالأمير: البيدر، أجرنَ التمرَ: جمعه فيه، وهو موضع يجمع فيه التمر ليجفَّ.

٣٥٩٥ - [٦] (عبد اللَّه بن عبد الرحمن) قوله: (وعن عبد اللَّه بن عبد الرحمن) تابعي روى عنه مالك والثوري.

وقوله: (ولا في حريسة جبل) أي: ليس فيما يُحرَسُ بالجبل إذا سُرِقَ قطعٌ؛ لأنه [غيرُ] مُحرَز، فعيلة بمعنى مفعولة، وفي (المشارق) (١): هي ما في المراعي من المواشي، فحريسة بمعنى محروسة، أي: إنها وإن حُرِسَت بالجبل فلا قطعَ فِيها، قال أبو عبيد: وبعضهم يجعلها السرقةَ نفسَها، يقال: حرس يحرس حرسًا: إذا سرق، وقال: هي التي تُحتَرَس، أي: تُسرَق من الجبل، وقال يعقوب: المحترس الذي يسرق الإبل والغنم ويأكلها، ومنه قوله: وحريسة احترسها، أي: أخذها، اشتق فعلهم


(١) "مشارق الأنوار" (١/ ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>