للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٩٦ - [٧] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٤٣٩١].

٣٥٩٧ - [٨] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [ت: ١٤٤٨، ن: ٤٩٧٢، جه: ٢٥٩١، دي: ٢/ ١٧٥].

ــ

بها من اسمها، وفي رواية ابن المرابط: اختلسها، والوجه ما تقدم، انتهى كلام المشارق.

وفي بعض الحواشي (١): دابة ترعى في الجبل ولها من يحفظها، وقيل: الحريسة الشاة المسروقة ليلًا يعني من المرعى، قبل أن يصل إلى مُرَاحها، وإنما أضيفت إلى الجبل لأن السارق يذهب بها إلى الجبل، والمراح بضم الميم: مأوى الإبل والغنم للحرز بالليل.

٣٥٩٦ - [٧] (جابر) قوله: (ليس على المنتهب) النهب: الغنيمة، والأخذ على وجه العلانية والقهر، والمراد من توصيفه بالشهرة كونها ظاهرة غير خفية، كما مرّ في أول الكتاب (٢): (ولا ينتهبُ نُهبةً يرفعُ الناسُ إليه فيها أبصارَهم)، فأما إن حمل على معنى الغارة فلأن ذلك ليس بسرقة لعدم الخفية، وإن حمل على الغنيمة فلأن له فيها حقًّا كما يأتي من عدم القطع في الغزو على وجه.

٣٥٩٧ - [٨] (وعنه) قوله: (ليس على خائن) الخيانة: الأخذ مما في يده


(١) "حاشية جمال الدين" (ص: ٢٧٤).
(٢) رقم الحديث: (٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>